السيد البروجردي
355
جامع أحاديث الشيعة
كلحمة النسب ( 1 ) لاتباع ولا توهب . المجازات النبوية 172 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : الولاء ( وذكر مثله ) . ( 3 ) أمالي ابن الطوسي 9 ج 2 - أخبرنا الشيخ الامام المفيد أبو علي الحسن بن محمد الطوسي قال : أخبرنا الشيخ السعيد الوالد ( ره ) قال : أخبرنا أبو الحسين بن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال : حدثنا أحمد بن سليمان النجار إملاءا قال حدثني محمد بن عثمان العنبسي قال : حدثنا الحسن بن جعفر قال : حدثنا سعيد بن محمد قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الولاء وعن هبته . الدعائم 318 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله . ( 4 ) يب 237 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : قال الطيب عليه السلام يا داود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشترى ونعتق فقلت له : جعلت فداك أن فلانا قال لغلام له قد أعتقه : بعني نفسك حتى أشتريك قال : يجوز ولكن انما يشترى ولاءه . ( 5 ) يب 250 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 198 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ( بن يحيى - كا ) عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله : ان أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الولاء لمن أعتق . ( 6 ) فقيه 79 ج 3 - في رواية عبيد الله ( 2 ) بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان شاءت تقر عند زوجها ، وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها
--> ( 1 ) اللحمة بالضم : القرابة ( 2 ) عبد الله - خ .